عن بعض أصحابنا إنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم .
[ 15 ] 3 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي
لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك .
[ 16 ] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا ( 1 ) : ليس على التبر زكاة إنما هي
على الدنانير والدراهم .
فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في
الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار
مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال .
3 - باب زكاة الحلي
[ 17 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا
وإن بلغ مائة ألف .
[ 18 ] 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا .
[ 19 ] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي اعارته .
هامش
( 1 ) في المطبوعة ود ( أنه قال ) .
* - 15 - 16 - التهذيب ج 1 ص 349 واخراج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 146 وليس
في السند عن أبيه .
- 17 - 18 - 19 - التهذيب ج 1 ص 350 الكافي ج 1 ص 146 وفى الأخير عاريته .