رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟
فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض
ذلك اليوم .
[ 201 ] 3 عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الصوم للرؤية والفطرة للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان
ولا خمسون .
[ 202 ] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون
ثلاثين يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .
[ 203 ] 5 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن أيوب وحماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فافطروا وليس هو بالرأي
ولا بالتظني ولكن بالرؤية قال : والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا وينظر
تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين
[ 204 ] 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح وصفوان عن ابن
مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : هي
أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد لك بينة عدول
فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
[ 205 ] 7 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
هامش
- 201 - التهذيب ج 1 ص 395 الفقيه ص 137 .
- 202 - 203 - التهذيب ج 1 ص 395 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137 . - 204 - 205 - التهذيب ج 1 ص 395 .