ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في
الفطرة من الاقط صاعا .
[ 152 ] 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من
زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير
أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج .
[ 153 ] 6 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر
ابن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب
في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد وكتب : ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه
يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في
ذلك اختلاف .
[ 154 ] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على
الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع
أربعة أمداد .
[ 155 ] 8 - عنه عن حماد بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر
أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد .
[ 156 ] 9 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والسلت والعدس
هامش
- 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - التهذيب ج 1 ص 371 .