أبواب العمرة
223 - باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
[ 1150 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه
من فريضة العمرة .
[ 1151 ] 2 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب
ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج
والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال :
كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه .
[ 1152 ] 3 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة
وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت
العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج .
فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليه السلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج
معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج
إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة
والذي يؤكد ما قدمناه :
[ 1153 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
هامش
- 1150 - 1151 - التهذيب ج 1 ص 571 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311 .
- 1152 - التهذيب ج 1 ص 571 الفقيه ص 198 بتفاوت يسير .
- 1153 - التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311 .