فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن
لم يكن له مال .
[ 1132 ] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة
لامال له .
[ 1133 ] 3 - وروى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة .
[ 1134 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة
قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط
أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام ؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي
إن شاء الله ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة
لا تجزى عنه وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف مفصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون
قوله عليه السلام لا يجوز ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر ، لان من حج عن غيره
ثم أيسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك :
[ 1135 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن
عليه السلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه
الله ما يحج به ويجب عليه الحج .
[ 1136 ] 6 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه .
هامش
- 1132 - التهذيب ج 1 ص 564 الكافي ج 1 ص 250 .
- 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - التهذيب ج 1 ص 564 .