عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ، يدل
على ذلك :
[ 1125 ] 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن
كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها .
ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام .
[ 1126 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج
فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام .
أبواب الزيادات
217 - باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
[ 1127 ] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر
نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا .
[ 1128 ] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ
جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله
صلى الله عليه وآله من قرب .
هامش
- 1125 - التهذيب ج 1 ص 562 .
- 1126 - التهذيب ج 1 ص 561 الكافي ج 1 ص 243 بتفاوت في المتن والسند .
- 1127 - التهذيب ج 1 ص 563 .
- 1128 - التهذيب ج 1 ص 562 الكافي ج 1 ص 250 .