إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه ، ومتى كان أقل
من ذلك تستأنف الطواف .
[ 1121 ] 14 - وأما ما رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة
أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت
بما مضى .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه
وإن كان أقل من النصف ، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض .
على السواء .
216 - باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا
[ 1122 ] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام لا تحج المطلقة في عدتها .
[ 1123 ] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان
الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر .
[ 1124 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدتها .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج
هامش
- 1121 - التهذيب ج 1 ص 560 الفقيه ص 188 .
- 1122 - 1123 - 1124 - التهذيب ج 1 ص 562 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ص 196 .