الحرام ) فأوجب علينا ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة ، ويدل أيضا على وجوب الوقوف بعرفات :
[ 1081 ] 6 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ
كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أن
يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها
حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه .
209 - باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس
[ 1082 ] 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج ؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر
الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع
إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل .
[ 1083 ] 2 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال :
له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له
كيف يصنع بإحرامه ؟ قال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ،
فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى
الناس بمنى وليس منهم في شئ وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل .
هامش
- 1081 - 1082 - التهذيب ج 1 ص 529 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 296
والصدوق في الفقيه ص 210 . - 1083 - التهذيب ج 1 ص 530 .