واجبة وليس كل من نسيها قضاها جمعة ، وإنما يلزمه فرض آخر ونظائر ذلك كثيرة
وكذلك أيضا الحائض لا يلزمها قضاء الصلاة ولا يدل ذلك على أن الصلاة ليست
بواجبة ، فأما ما تضمن خبر عمار الساباطي من أنه واجب عقيب كل صلاة فريضة
ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب ، يدل على ذلك :
[ 1072 ] 5 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود
ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام التكبير في كل فريضة وليس في النافلة
تكبير أيام التشريق .
207 - باب وقت النفر الأول
[ 1073 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى
آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل
الزوال أو بعده .
[ 1074 ] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن
النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نريد أن نتعجل السير
وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر ؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر
حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر
على كتاب الله عز وجل .
هامش
- 1072 - 1073 - التهذيب ج 1 ص 524 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 307
وهو صدر حديث .
- 1074 - التهذيب ج 1 ص 524 .