فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب ،
يدل على ذلك :
[ 1028 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال :
لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليه السلام كان يكره
ذلك وينهى عنه ، فقلنا له إن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان
أحب إلي .
199 - باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء
وقد بينا في البابين الأولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا
النساء ، فمن ذلك رواية منصور بن حازم المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق
فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب ، يدل أيضا على ذلك لأنه إذا حل له قبل
الطواف فبعد الطواف أولى .
[ 1029 ] 1 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف
طواف النساء ؟ فقال : لا .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب .
200 - باب وقت طواف الزيارة للمتمتع
[ 1030 ] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور ؟ قال : يوم النحر .
[ 1031 ] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
- 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - التهذيب ج 1 ص 517 .