وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر
وهو حي فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه .
ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور
فأما مع التمكن فلابد من البدل ، يدل على ذلك :
[ 960 ] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل
اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه
إلا أن يكون لا قوة به عليه .
185 - باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول
[ 961 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه ؟ قال : يشتري مكانه آخر قلت فإن
اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع
الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه .
قال محمد بن الحسن : إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر
الأول ، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك ، يدل على ذلك :
[ 962 ] 2 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها
أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه ؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي
هامش
- 960 - 961 - التهذيب ج 1 ص 508 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205 .
- 962 - التهذيب ج 1 ص 509 .