182 - باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى
[ 940 ] 1 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة
ولا تجزي بمنى إلا عن واحد .
[ 941 ] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى .
[ 942 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل
خوان ( 1 ) واحد .
[ 943 ] 4 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة .
[ 944 ] 5 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن
سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم .
[ 945 ] 6 - عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : البقرة والجذعة
تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور
تجزي عن عشرة متفرقين .
هامش
( 1 ) الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل .
* - 940 - 941 - 942 - التهذيب ج 1 ص 505 .
- 943 - 944 - التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204 .
- 945 - التهذيب ج 1 ص 506 .