صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام ، والذي يدل على ذلك :
[ 935 ] 6 - ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن
أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم
صام من الغد . 181 - باب أنه لا يضحي إلا بما قد عرف به
[ 936 ] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا يضحي إلا بما قد عرف به .
[ 937 ] 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سئل عن الخصي أيضحي به قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال : لا يضحي
إلا بما قد عرف به .
[ 938 ] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله
ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة
ولم يعرف بها ؟ قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف
بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه ، يدل على ذلك :
[ 939 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال : انهم
لا يكذبون لا عليك ضح بها .
هامش
- 935 - التهذيب ج 1 ص 504 الفقيه ص 203 .
- 936 - 937 - 938 - التهذيب ج 1 ص 505 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 204 .
- 939 - التهذيب ج 1 ص 505 .