أبواب الذبح
175 - باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا
[ 913 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في
أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير
أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما
الأضحى على أهل الأمصار .
[ 914 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : إن أقام بمكة
حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها
فليس عليه هدي .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب
دون الفرض والايجاب . والثاني : أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة
إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على
ما تضمنه الخبر ، يدل على ذلك :
[ 915 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن
عبد الله ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج
أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة
أو ليلتين .
هامش
( 1 ) في التهذيب ( عمار ) .
* - 913 - 914 - 915 - التهذيب ج 1 ص 503 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299