ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة ورجل
خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ، وذكر الحديث إلى آخره .
[ 905 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا
كان خائفا .
[ 906 ] 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي
المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله
عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في
منازلهم ، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن .
173 - باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع
[ 907 ] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع ؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ فقال : ليس به بأس .
[ 908 ] 2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن
نفيض من جمع ؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت :
فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ فقال : ليس به بأس .
هامش
- 905 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295 .
- 906 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 296 .
- 907 - 908 - التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 294 .