رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر
يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس .
[ 892 ] 6 - عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية
ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج .
[ 893 ] 7 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على
الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف ( 1 ) ويصلي الظهر يوم النفر في
المسجد الحرام .
فالوجه في هذه الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت ، ولا
تعارض بينها وبين ما قدمناه .
170 - باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر
[ 894 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين
المغرب والعشاء الآخرة بجمع ( 2 ) فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى
من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين
كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات .
[ 895 ] 2 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل .
هامش
( 1 ) مسجد الخيف : بمنى والخيف بفتح أوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن
مسيل الماء .
( 2 ) جمع : هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به .
* 892 - 893 - التهذيب ج 1 ص 496 .
- 894 - 895 - التهذيب ج 1 ص 500 .