162 - باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا
[ 842 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن
عمار عن بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر
فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى
يريد أن يحلق .
قال محمد بن الحسن : إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا ، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن
عليه شئ ، يدل على ذلك :
[ 843 ] 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال :
إذا كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما
فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه .
163 - باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج
[ 844 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال : عليه
دم يهريقه .
[ 845 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
هامش
- 842 - التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187 .
- 843 - التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 187 .
- 844 - التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187 .
- 845 - التهذيب ج 1 ص 491 .