161 - باب السعي بغير وضوء
[ 837 ] 1 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : لا بأس .
[ 838 ] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم
إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة .
[ 839 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام : لا تطف ولا تسع إلا بوضوء .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن الطواف
لا يجوز بغير وضوء ، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا
على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال ، يدل على ذلك :
[ 840 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت
له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير
وضوء ؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي .
[ 841 ] 5 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة
والوضوء أفضل على كل حال .
هامش
- 837 - 838 - 839 - التهذيب ج 1 ص 490 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 286
بتفاوت يسير . - 840 - التهذيب ج 1 ص 490 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 191 .
- 841 - التهذيب ج 1 ص 490 الفقيه ص 191 .