فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي
ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة .
أبواب السعي
158 - باب انه يستحب الإطالة عند الصفا والمروة
[ 827 ] 1 - موسى بن القاسم قال حدثني النخعي أبو الحسين قال حدثني عبيد بن
الحارث عن حماد المنقري قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن أردت أن تكثر
مالك فأكثر الوقوف في الصفا .
[ 828 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمزة عن أحمد
ابن الجهم الخراز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال : كنت في قفاء أبي
الحسن موسى عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين ( اللهم إني
أسئلك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك ) .
فلا ينافي الخبر الأول لان الأول محمول على الاستحباب والندب وهذا محمول على
الجواز ورفع الخطر .
159 - باب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله
[ 829 ] 1 - موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة
فقال : يعيد السعي ، قلت فإنه يخرج قال : يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي
الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال في رجل ترك
السعي متعمدا قال : لا حج له .
هامش
- 827 - 828 - التهذيب ج 1 ص 488 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 285 .
- 829 - التهذيب ج 1 ص 489 .