ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر
يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر . [ 803 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي
خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه
طواف النساء ؟ فقال : ليس عليه طواف النساء .
فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في
أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء
لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه
فرضه ، يدل على ذلك :
[ 804 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة
المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما
العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على
صاحبها طواف النساء .
[ 805 ] 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن
يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر
هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى .
[ 806 ] 6 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن
يونس عمن رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج .
هامش
- 803 - التهذيب ج 1 ص 519 .
- 804 - 805 - التهذيب ج 1 ص 519 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 312 .
- 806 - التهذيب ج 1 ص 519 .