المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر
قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان
يأمره بأن يطعمه المحلين .
140 - باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد
[ 741 ] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن
له في الاحرام .
[ 742 ] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن
عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد أصاب صيدا
وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء ؟ قال : لا لا شئ على مولاه .
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن
مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ .
أبواب الطواف
141 - باب استلام الأركان كلها
[ 743 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه
السلام استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال : نعم .
[ 744 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
هامش
- 741 - التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195 .
- 742 - التهذيب ج 1 ص 556 . - 743 - التهذيب ج 1 ص 476 .
- 744 - التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277 .