عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم
الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ
إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم
فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ .
فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ
من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا
فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك
الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا
على ما تقدم :
[ 705 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد ( 1 )
إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة .
133 - باب من قتل جرادة
[ 706 ] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمر وتمرة خير من جرادة .
[ 707 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط ( 2 )
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم .
هامش
( 1 ) البريد : اثنا عشر ميلا أو الفرسخان .
( 2 ) في د ونسخة في المطبوعة ( الخياط ) .
* - 705 - التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 باختلاف يسير .
- 706 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 273 .
- 707 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 230 .