حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال :
جديين أو حملين .
فليس بمناف لما قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد
تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء حمل أو جدي ، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ
لزمته القيمة حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :
[ 697 ] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن
جعفر عليهما السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال :
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما
وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم .
131 - باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى
[ 698 ] 1 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء .
[ 699 ] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب
الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى
قال : عليه ربع ثمنه .
[ 700 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة
ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ؟ فقال : إن كان الظبي مشى عليها
هامش
- 697 - التهذيب ج 1 ص 549 .
- 698 - 699 - التهذيب ج 1 ص 550 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 185 .
- 700 - التهذيب ج 1 ص 549 الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت في حكم الصدر .