[ 680 ] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني
صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح
لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال :
عليك الثمن .
[ 681 ] 5 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما ؟ فقلت
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة
ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما ؟ قال : درهم
خير منه ثمنهما .
والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :
[ 682 ] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان
فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن .
والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :
[ 683 ] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى
وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) .
128 - باب المحرم يكسر بيضة النعام
[ 684 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
هامش
- 680 - التهذيب ج 1 ص 546 .
- 681 - التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167 .
- 682 - 683 - التهذيب ج 1 ص 546 . - 684 - التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 271 .