[ 626 ] 9 - عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على
محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به ؟ قال : نعم قلت له كم الفداء ؟
قال : شاة .
فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت
وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة
للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن
هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :
[ 627 ] 10 - ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة
قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : فأظلل
وأكفر ؟ قال : لا قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر .
[ 628 ] 11 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص
فيه للرجال .
فالوجه في قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام
الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة .
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
115 - باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد
[ 629 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
هامش
- 626 - التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262 .
- 627 - 628 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 183 .
وهو جزء من حديث فيهما - 629 - التهذيب ج 1 ص 537 .