عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال :
ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا .
[ 620 ] 3 - عنه قال : حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع
فيستتر منها ؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس
فليستظل منها .
[ 621 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن
منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض .
[ 622 ] 5 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا
وقال : ذا العلة .
[ 623 ] 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم
هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل
عليه الفداء أم لا ؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله .
[ 624 ] 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة ؟
قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي .
[ 625 ] 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من
أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى .
هامش
- 620 - 621 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 262 .
- 622 - 623 - 624 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 262 .
- 625 - التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ص 184 بتفاوت يسير .