109 - باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه
[ 606 ] 1 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج ( 1 ) والنبق ( 2 ) وما
طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل .
[ 607 ] 2 - فأما ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
أيتخلل ؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج ؟ قال : نعم قلت له فان
له رائحة طيبة ؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب .
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر
الأول مفصل فالعمل به أولى .
110 - باب الحجامة للمحرم
[ 608 ] 1 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن
أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف
ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
[ 609 ] 2 - عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه .
[ 610 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
هامش
( 1 ) الأترج : ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج .
( 2 ) النبق : ثمر شجر السدر .
* - 606 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183 .
- 607 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 263 .
- 608 - 609 - 610 - التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 182 .