[ 51 ] 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟
فقال : في وسق .
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى
ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل
على ذلك .
[ 52 ] 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام
عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة
أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب .
[ 53 ] 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب
فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوساق .
[ 54 ] 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا .
[ 55 ] 16 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن
ابن شهاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة
والوسق ستون صاعا .
هامش
- 51 - 52 - التهذيب ج 1 ص 353 باختلاف يسير في السند في الأخير .
- 53 - التهذيب ج 1 ص 353 وهو جزء من حديث الكافي ج 1 ص 145 وهو صدر حديث .
- 54 - 55 - التهذيب ج 1 ص 353 .