روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه السلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين
وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ،
والذي يدل على ذلك أيضا :
[ 549 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا ؟
فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة ؟ قال : بعد صلاة الظهر .
[ 550 ] 4 - عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت
الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما .
99 - باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك
[ 551 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول ؟ قال : تقول
( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله )
وإن شئت أضمرت الذي تريد .
[ 552 ] 2 - عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح
مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام
كيف أقول ؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد .
[ 553 ] 3 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، وعن حماد عن عبد الله
ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام
هامش
- 549 - التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما .
- 550 - التهذيب ج 1 ص 468 . - 551 - 552 - 553 - التهذيب ج 1 ص
468 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 257 والصدوق في الفقيه ص 178 .