أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .
97 - باب صلاة الاحرام
[ 545 ] 1 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ، فلا ينافي ذلك :
[ 546 ] 2 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم
أحرم في دبرهما .
لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل
ما يجزي من الصلاة للاحرام .
98 - باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة
[ 547 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم
في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه ؟ قال : نعم .
[ 548 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة
مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم .
فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب
صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضل الفرائض أن يكون
عقيب صلاة الظهر ، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث
هامش
- 545 - 546 - 547 - التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257 .
- 548 - التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما .