[ 525 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز
قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فأخذ من شعري حين أريد
الخروج - يعني إلى مكة للاحرام - .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي
قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة
إلى انقضاء أيام المناسك ، والآخر : أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية
من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام ، يدل على ذلك :
[ 526 ] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل ( 1 ) عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟
قال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله .
93 - باب من أحرم قبل الميقات
[ 527 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر
معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ،
وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما مثل
ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين .
[ 528 ] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر
قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ قال :
يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا ؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال
هامش
( 1 ) نسخة في ج والتهذيب ( أبي الفضيل )
* - 525 - 526 - التهذيب ج 1 ص 460 . - 527 - التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254 .
- 528 - التهذيب ج 1 ص 461 الفقيه ص 176 .