كان ممن له مال فقال ؟ له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد
وراحلة فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم .
[ 455 ] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا ) ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحج به قال : قلت فمن عرض
عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم ما شأنه يستحي
ولو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج .
[ 456 ] 4 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا ؟ قال : هو
ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن
يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل .
[ 457 ] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )
قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي
ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم .
[ 458 ] 6 - عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من
أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله
هامش
- 455 - 456 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 239
بأدنى تفاوت .
- 457 - 458 - التهذيب ج 1 ص 449 الفقيه ص 174 .