فالوجه في هذه الرواية أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه وقد يطلق على
ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم .
68 - باب أنه متى يجب على الصبي الصيام
[ 398 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا
حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار ، إلا أن تحب أن
تختمر وعليها الصيام
[ 399 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الصبي إذا أطاق أن
يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان .
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه يجب عليه ذلك تأديبا وإن عبر عنه بلفظ
الوجوب فعلى ضرب من التجوز ، لأنه ينبغي أن يؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه على
قدر طاقته ليتعود ، يدل على ذلك :
[ 400 ] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا
كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر
من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث ( 1 ) افطروا ، حتى يتعودوا الصيام
ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم
العطش أفطروا .
هامش
( 1 ) الغرث : الجوع .
* - 398 - التهذيب ج 1 ص 431 . - 399 - 400 - التهذيب ج 1 ص 431
الكافي ج 1 ص 197 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 136 .