من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم
شعبان وتفطر في شهر رمضان ؟ فقال : نعم شعبان إلي ان شئت صمت وإن شئت
لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار .
[ 335 ] 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن
ابن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة
في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس
كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذلك
تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة وأن من صام مسافرا
نافلة لم يكن مأثوما وإن كان الأفضل الافطار ، وإنما قلنا ذلك لان الخبرين جميعا
مرسلان غير مسندين والاخبار الأولة مسندة مطابقة لعموم الاخبار التي ذكرناها في
كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر مثل قولهم ( ليس من البر الصيام في
السفر ) فكأنما أفطر في الحضر وما جرى مجراهما وتلك عامة في الفريضة والنافلة
وقد طابقها الخبران المتقدمان والعمل بهما أولى وأحرى .
54 - باب ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة
[ 336 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان
فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم .
[ 337 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
هامش
- 335 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198 .
- 336 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت يسير .
- 337 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ص 139 .