تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي . 20 - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما 97 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه . 98 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركت ( 1 ) قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه ( 2 ) نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا ، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء . 99 - 3 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ( 3 ) ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ .
هامش
( 1 ) في ب ود ( أدرك ) . ( 2 ) في د ( منها ) ( 3 ) في ج ( عمر ) . * - 97 - التهذيب ج 1 ص 67 . - 98 - التهذيب ج 1 ص 67 وفيه فان أدركته . - 99 - التهذيب ج 1 ص 67 .