فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي
قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح
جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان
بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك
حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي .
20 - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
97 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفارة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟
قال : سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه .
98 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركت ( 1 ) قبل
ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه ( 2 ) نزحت منها
ثلثين دلوا أو أربعين دلوا ، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى
يذهب النتن من الماء .
99 - 3 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ( 3 ) ابن أذينة عن زرارة
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في
البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر
دلاء ثم اشرب منه وتوضأ .
هامش
( 1 ) في ب ود ( أدرك ) .
( 2 ) في د ( منها )
( 3 ) في ج ( عمر ) .
* - 97 - التهذيب ج 1 ص 67 . - 98 - التهذيب ج 1 ص 67 وفيه فان أدركته .
- 99 - التهذيب ج 1 ص 67 .