48 - 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه وإن كان عقربا
فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر
لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم .
49 - 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل
في الماء يتوضأ منه للصلاة قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء .
50 - 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن الماء الساكن ( 1 ) يكون فيه الجيفة أيصلح
الاستنجاء منه ( 2 ) فقال ) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة .
51 - 6 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء
فقال ( 3 ) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة
52 - 7 وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها
في الماء فقال : لا باس .
هامش
( 1 ) في ب ( عن الماء الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة ) وفي ج ( وفيه الجيفة فقال )
وفي د ( وتكون فيه الجيفة ) بدلا عن العبارة المقوسة وهي من المطبوعة .
( 2 ) ليس في د .
( 3 ) في ب ( قال ) .
* - 48 - التهذيب ج 1 ص 65 الكافي ج 1 ص 4 .
- 49 - التهذيب ج 1 ص 119 .
- 50 - التهذيب ج 1 ص 116 الكافي ج 1 ص 3 باختلاف في اللفظ فيهما . الفقيه ص 5 .
- 51 - التهذيب ج 1 ص 116 .
- 52 - التهذيب ج 1 ص 118 .