في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
31 - 2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان
بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال :
توضأ به ( 1 ) وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها
الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد
ويغتسلان جميعا .
32 - 3 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد لله عليه السلام قال : سؤر الحائض
يشرب منه ولا يتوضأ .
33 - 4 وعنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلا
عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه .
34 - 5 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ، قال : لا .
فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الاخبار الأولة ، وهو انه إذا لم تكن
المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي ( 2 ) بسؤرها ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من
الاستحباب والذي يدل على ذلك ماء :
35 - 6 أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
هامش
( 1 ) في ب ( منه ) .
( 2 ) في ج ( الوضوء ) .
* - 31 - التهذيب ج 1 ص 63 وفيه " قال يتوضأ منه " الكافي ج 1 ص 4 وفيه ( لا تتوضأ منه
وتوضأ من سؤر الجنب ) . - 32 - التهذيب ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 4 باختلاف في اللفظ .
- 33 - التهذيب ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 4 وفيه بعد ( يشرب من سؤرها ) قال : نعم
ولا يتوضأ منه ) - 34 - التهذيب ج 1 ص 63 وفيه ( من فضل وضوء الحائض ) .
- 35 - التهذيب ج 1 ص 63 وفيه ( ولا أحب ان تتوضأ منه ) .