1881 - 2 عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
( ع ) أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن
تكون امرأة قد دخلت في السن .
1882 - 2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) قال : قال : لا صلاة على جنازة
معها امرأة .
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر .
302 - باب من أحق بالصلاة على المرأة
1883 - 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة
عليها ؟ قال : ( ع ) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ ؟
قال : نعم ويغسلها .
1884 - 2 فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة على المرأة الزوج
أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .
1885 - 3 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
هامش
* - 1881 - التهذيب ج 1 ص 347 .
- 1882 - التهذيب ج 1 ص 346 .
- 1883 - 1884 - 1885 - التهذيب ج 1 ص 313 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 49 والصدوق في الفقيه ص 32 .