تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال : ( ع ) ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا . فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية ، ويجوز أن يكون قوله ( ع ) إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين وجوبا وإن جاز أن يصلى عليها مرتين ندبا واستحبابا وإنما الواجب دفعة واحدة وما زاد عليه فإنه مستحب مندوب إليه . 1879 - 4 واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا له . فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه في الخبر الأول سواء . 301 - باب الصلاة على جنازة معها امرأة 1880 - 1 علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين ( 1 ) فقال : يا أبا عبد الله أتصلي النساء على الجنازة ؟ قال : فقال : أبو عبد الله ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيما هدر دم ( 2 ) المغيرة بن أبي العاص ، وحدث حديثا طويلا ، وان زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وإن فاطمة ( عه ) خرجت في نسائها فصلت على أختها .
هامش
( 1 ) هو عيسى بن عبد الله - الكافي ج 1 ص 69 . ( 2 ) نسخة في د والمطبوعة ( ندر ) . - 1879 - التهذيب ج 1 ص 346 . - 1880 - التهذيب ج 1 ص 347 الكافي ج 1 ص 69 وذكر الحديث بطوله .