رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة
عليها فقال : ( ع ) ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا .
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية ، ويجوز أن يكون قوله ( ع )
إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين وجوبا وإن جاز أن يصلى عليها مرتين ندبا واستحبابا
وإنما الواجب دفعة واحدة وما زاد عليه فإنه مستحب مندوب إليه .
1879 - 4 واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن
وهب عن جعفر عن أبيه ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على
جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى
على جنازة مرتين ولكن ادعوا له .
فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه في الخبر الأول سواء .
301 - باب الصلاة على جنازة معها امرأة
1880 - 1 علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن
الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام فسأله رجل من القميين ( 1 ) فقال : يا أبا عبد الله أتصلي النساء على الجنازة ؟
قال : فقال : أبو عبد الله ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيما هدر
دم ( 2 ) المغيرة بن أبي العاص ، وحدث حديثا طويلا ، وان زينب بنت النبي صلى
الله عليه وآله توفيت وإن فاطمة ( عه ) خرجت في نسائها فصلت على أختها .
هامش
( 1 ) هو عيسى بن عبد الله - الكافي ج 1 ص 69 .
( 2 ) نسخة في د والمطبوعة ( ندر ) .
- 1879 - التهذيب ج 1 ص 346 .
- 1880 - التهذيب ج 1 ص 347 الكافي ج 1 ص 69 وذكر الحديث بطوله .