فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما
يقضى متتابعا يدل على ذلك :
1865 - 5 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين
في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا .
299 - باب الصلاة على المدفون
1866 - 1 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن .
1867 - 2 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن
مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى
يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن .
1868 - 3 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري
عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر .
1869 - 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان
عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه .
1870 - 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
هامش
* - 1865 - التهذيب ج 1 ص 311 الفقيه ص 32 .
- 1866 - التهذيب ج 1 ص 312 .
- 1867 - 1868 - التهذيب ج 1 ص 312 الفقيه ص 32 .
- 1869 - 1770 - التهذيب ج 1 ص 312 .