1860 - 6 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي
ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من
السنين والشهور ؟ قال : تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية
أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب .
298 - باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا
1861 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ؟ قال : يتم
ما بقي .
1862 - 2 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خلف بن
زياد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول : في الرجل
يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين قال : يتم التكبير وهو يمشي معها ،
فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر .
1863 - 3 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها
التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة ؟ قال : يكبر ما فاته .
1864 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه أن عليا ( ع )
كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة .
هامش
* - 1860 - التهذيب ج 1 ص 346 .
- 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - التهذيب ج 1 ص 311 .