الخطاب قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام قال : كان أمير المؤمنين ( ع ) يرفع يديه في أول التكبير على الجنازة
ثم لا يعود حتى ينصرف .
1854 - 5 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عل ) انه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا
مرة ، يعني في التكبير .
فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب وإن كان الأفضل
ما تضمنته الروايات الأولة ويمكن أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب كثير
من العامة .
297 - باب الصلاة على الأطفال
1855 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي ، وزرارة عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الصلاة على الصبي
متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت ومتى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا
كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه .
1856 - 2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال : رأيت ابنا
لأبي عبد الله ( ع ) في حياة أبي جعفر ( ع ) يقال له عبد الله فطيم قد درج
فقلت : له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم ؟ فقال : هذا مولاي فقال له المولى
يمازحه لست لك بمولى فقال : ذلك شر لك فطعن في جنازة ( 1 ) الغلام فمات فأخرج
هامش
( 1 ) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام والعرب تقول طعن فلان في جنازة ورمى
في جنازته إذا مات - هامش الكافي المطبوع بإيران .
* - 1854 - التهذيب ج 1 ص 310 . - 1855 - 1856 - التهذيب ج 1 ص 311
الكافي ج 1 ص 56 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 32 .