تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( ع ) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله . 1844 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا ( ع ) فيما يعلم قال : في الصلاة على الجنائز قال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها . 1845 - 3 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا ( ع ) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث . فالوجه في هذين الخبرين التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة . 295 - باب انه لا تسليم في الصلاة على الميت 1846 - 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ليس في الصلاة على الميت تسليم . 1847 - 2 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( ع ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم . 1848 - 3 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( ع )
هامش
- 1844 - التهذيب ج 1 ص 309 . - 1845 - التهذيب ج 1 ص 343 . - 1846 - 1847 - 1848 - التهذيب ج 1 ص 309 الكافي ج 1 ص 51 .
الاستبصار — صفحة 477 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان