( ع ) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا
لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله
عليه وآله .
1844 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه
حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا ( ع ) فيما يعلم قال : في الصلاة على
الجنائز قال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو
في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها .
1845 - 3 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن
عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا ( ع ) كان إذا صلى على
ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث .
فالوجه في هذين الخبرين التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة .
295 - باب انه لا تسليم في الصلاة على الميت
1846 - 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان
عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ليس في الصلاة
على الميت تسليم .
1847 - 2 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة
عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( ع ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
1848 - 3 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( ع )
هامش
- 1844 - التهذيب ج 1 ص 309 .
- 1845 - التهذيب ج 1 ص 343 .
- 1846 - 1847 - 1848 - التهذيب ج 1 ص 309 الكافي ج 1 ص 51 .