فيه ، وقال : بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال : بعضهم انه
لا قضاء عليه ؟ فكتب يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه .
فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه أولا من الاستحباب والندب دون الفرض
والايجاب .
1787 - 18 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال :
يصلي الظهر أو العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضاء صلاة الليل .
فهذا الخبر موافق لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا
الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب حينئذ القضاء .
287 - باب الزيادات في شهر رمضان
1788 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : لي أبو عبد الله
( ع ) صل في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كل
واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشرة ركعة .
1789 - 2 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق
ابن عمار عن جابر بن عبد الله قال : إن أبا عبد الله ( ع ) قال : له ان أصحابنا
هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله
في صلاته في شهر رمضان .
1790 - 3 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي بصير أنه
سأل أبا عبد الله ( ع ) أيزيد الرجل في الصلاة في شهر رمضان قال : نعم ان
هامش
* - 1787 - التهذيب ج 1 ص 339 .
- 1788 - التهذيب ج 1 ص 262 وهو جزء من حديث .
- 1789 - 1790 - التهذيب ج 1 ص 263 .