1762 - 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبن أبي حمزة عن علي
ابن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يصلي وهو جالس إذا لم
يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ، وقال : يصلي في
السفينة ويحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت .
1763 - 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في
السفينة فقال : إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت
خفيفة تكفأ ، فصل قاعدا .
1764 - 4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن السفينة لم يقدر
صاحبها على القيام أيصلي فيها وهو جالس يومي أو يسجد ؟ قال : يقوم وان حنى
ظهره .
فهذه الرواية محمولة على من يتمكن من أن يصلي منحني الظهر وإن لم يقدر على القيام
تاما وذلك جائز على الترتيب الذي فصل فيما تقدم من الاخبار ، ويؤكد ذلك أيضا :
1765 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في السفينة ايماء .
285 - باب صلاة الخوف
1766 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
هامش
* - 1762 - 1763 - التهذيب ج 1 ص 303 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 123
والصدوق في الفقيه ص 92 .
- 1764 - 1765 - التهذيب ج 1 ص 337 .
- 1766 - التهذيب ج 1 ص 304 الكافي ج 1 ص 127 .