( ع ) قال : إذا انكسف القمر فأستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من
غد وليقض الصلاة ، فإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير
غسل .
1759 - 5 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة ومحمد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وقد علمت بعد ذلك فعليك القضاء ،
وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ، ولا ينافي هذا التفصيل :
1760 - 6 ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ان لم تعلم حتى
يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك واحد
وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها .
لان الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص واعلم
بذلك فلم يصل كان عليه القضاء ، وإن لم يعلم أصلا لم يلزمه القضاء فأما إذا احترق
القرص كله كان عليه القضاء على كل حال علم أو لم يعلم ، فإن كان علم كان عليه
الغسل أيضا مع القضاء حسب ما فصلناه فيما تقدم .
284 - باب الصلاة في السفينة
1761 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ، وقد
سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فيقول : ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا
فإن لم تقدروا فصلوا قياما وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة .
هامش
( 1 ) الجدد : بالتحريك المستوى من الأرض .
* - 1759 - التهذيب ج 1 ص 300 الكافي ج 1 ص 129 .
- 1760 - 1761 - التهذيب ج 1 ص 303 والأول جزء من حديث واخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 123 .