1754 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن المحسن بن أحمد عن يونس
ابن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( ع ) انكسف القمر فخرج أبي وخرجت
معه إلى المسجد الحرام ، فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين .
فهذان الخبران موافقان لمذاهب العامة ، والعمل على الخبرين الأولين لأنهما موافقان
للاخبار التي تتضمن تفصيل صلاة الكسوف ، وقد أوردناها في كتابنا الكبير وعليها
عمل العصابة بأجمعها .
283 - باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا
1755 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ( ع ) قال :
انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض .
1756 - 2 عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها
قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
1757 - 3 وروى محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله ( ع ) عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء وقد
كان في أيدينا انها تقضى .
قال : محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أن نحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق
القرص كله فأما إذا احترق كله لابد من القضاء ، يدل على ذلك :
1758 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله
هامش
* - 1754 - التهذيب ج 1 ص 335 .
- 1755 - 1756 - التهذيب ج 1 ص 331 .
- 1757 - 1758 - التهذيب ج 1 ص 299 .