1745 - 13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
( ع ) وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض
العامة .
280 - باب الغسل يوم العيدين
1746 - 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع )
قال : غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها .
1747 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقت
فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل العيدين سنة ،
وقد استوفينا ذلك في - باب الغسل في كتابنا الكبير وقد بينا أيضا ان من فاتته صلاة
العيدين لا قضاء عليه وإنما يستحب له أن يصلي منفرد .
281 - باب صلاة الاستسقاء هل تقدم الخطبة فيها أو تؤخر
1748 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر ، أو عبد الله بن المغيرة عن
طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة .
1749 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن
هامش
* - 1745 - التهذيب ج 1 ص 333 .
- 1746 - التهذيب ج 1 ص 29 وهو جزء من حديث .
- 1747 - التهذيب ج 1 ص 334 . - 1748 - 1749 - التهذيب ج 1 ص 297 .