تكبر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة .
1740 - 8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي
الآخرة خمس بعد القراءة
1741 - 9 وما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعدان الأشعري عن الرضا عليه
السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات
قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة .
1742 - 10 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة
يوم الفطر ؟ فقال : ركعتين بغير اذان ولا إقامة ، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة
والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك
سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ثم يكبر
الخامسة ويركع بها .
1743 - 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا
عبد الله ( ع ) عن التكبير في العيدين ؟ فقال : اثنتي عشر ، سبع في الأولى وخمس
في الأخيرة ، وإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة ، وتقول اشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الخبر .
1744 - 12 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) في صلاة العيدين قال : يصل القراءة بالقراءة
فقال : يبدأ بالتكبير في الأولى ثم يقرأ ويركع بالسابعة .
هامش
* - 1740 - 1741 - 1742 - 1743 - التهذيب ج 1 ص 290 .
- 1744 - التهذيب ج 1 ص 333 .