فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة
الندب والاستحباب .
276 - باب من صلى وحده كم يصلى
1722 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
1723 - 2 محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار
قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
1724 - 3 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال :
حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الفطر والأضحى
فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا .
1725 - 4 فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن
أبيه عن علي ( ع ) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا .
فالوجه في هذه الرواية التخيير ، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي
ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل
في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد .
277 - باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر
1726 - 1 أحمد بن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد عن
ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ليس في السفر
هامش
* - 1722 - 1723 - التهذيب ج 1 ص 289 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 128
وهو صدر حديث .
- 1724 - 1725 - التهذيب ج 1 ص 291 .
- 1726 - التهذيب ج 1 ص 335 .