تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة الندب والاستحباب . 276 - باب من صلى وحده كم يصلى 1722 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ . 1723 - 2 محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . 1724 - 3 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا . 1725 - 4 فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا . فالوجه في هذه الرواية التخيير ، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد . 277 - باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر 1726 - 1 أحمد بن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ليس في السفر
هامش
* - 1722 - 1723 - التهذيب ج 1 ص 289 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 128 وهو صدر حديث . - 1724 - 1725 - التهذيب ج 1 ص 291 . - 1726 - التهذيب ج 1 ص 335 .